المعادة

وهي أن يعد الشقيق الأخ لأب على الجد ليحرمه من النصيب الأكبر، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الشقيق على الذي للأب وأخذ ما بيده لأنه يحجبه مثل: شقيق وأخوان لأب وجد، فالأفضل للجد هنا المقاسمة لولا المعادة، فيقول الشقيق للجد نحن ثلاثة إخوة إذا قاسمتنا لم تنل إلا ربع المال، فيضطره لأخذ الثلث، ثم يرجع الشقيق على الإخوة لأب فيأخذ ما بأيديهم.

وإذا كانت المعادة شقيقة واحدة أخذت النصف وأخذ إخوتها ما زاد عليه مثل: شقيقة وثلاثة إخوة لأب وجد، تعاد الشقيقة بإخوتها فيأخذ الجد ثلث المال وتأخذ الشقيقة من المال ما يساوي نصفه والباقي بين لإخوة لأب، أما لو كان محلها شقيقتان حازتا الثلثين فلا يبقى شيء للإخوة لأب.